المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«البرهان الخيرية»
مركزها: خربة روحا - جانب البلدية - الشارع العام - العقار رقم 1710 - قضاء راشيا.
غايتها: 1 - المساهمة في تقديم المساعدات الإنسانية في المواضيع الخيرية لدعم المجتمع المحلي وتأمين التواصل بين مختلف هيئاته.
2 - المساهمة في تأمين التواصل والتعاون مع السلطات اللبنانية لوضع خطط وتنفيذ مشاريع محددة في مهامها. كما تنظم مختلف النشاطات وتدرس وتنفذ المشاريع الهادفة وفق الأحكام القانونية النافذة، ومنها على سبيل التعداد لا الحصر: خلق روابط مع مختلف الجهات الرسمية والإدارات العامة المختصة والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى والجمعيات ذات الأهداف المماثلة والتعاون والتنسيق معها، ووضع الدراسات المختلفة، واقتراح مشاريع وخطوات تنفيذية في إطار دعم المجتمع المحلي وتوفير الخدمات المتخصصة لجميع المعنيين، ووضع البرامج وخطط العمل المناسبة لتحقيق الاهداف المنشودة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
محمد عبد الرحمن هاجر
سامي ابراهيم اللدن
الشيخ احمد سعيد اللدن
فهمي محمد سعد الدين
محمد صبحي حمود
شحاده علي مرعي
محمود حسين ابو علي الطسه
محمد عبد المجيد هاجر
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد فهمي محمد سعد الدين.