ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «عيون لبنان» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 2203 تاريخ 31/1/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«عيون لبنان»
مركزها: حوش السنيد - قرب مدرسة الزهراء - الطريق العام - العقار رقم 276 - ملك الدكتور محمد ابراهيم حمزة - الطابق الأرضي.
غايتها: 1 - العمل على التوعية والمتابعة الصحية.
2 - حملات توعية للمحافظة على نظافة الجسم.
3 - العمل على إفتتاح مركز للعناية بصحة الإسنان والفم بإشراف طبيب مختص.
4 - العمل على إفتتاح مركز لقاحات.
5 - العمل على إفتتاح عيادة نسائية بإشراف طبيبة.
6 - الإهتمام والمساعدة الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
د. محمد ابراهيم حمزه
رواد دياب حمزه
دياب ابراهيم حمزه
حسن علي الحاج دياب
مصطفى علي عساف
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد ابراهيم حمزه.
على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق