All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1657 05/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية العالمية للتنمية والتمكين» International Association for Development and Empowerment, IADE مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1657
Date
05/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2889
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1657 تاريخ 05/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية العالمية للتنمية والتمكين» International Association for Development and Empowerment, IADE والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4414 تاريخ 1/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية العالمية للتنمية والتمكين»

مركزها: طرابلس - شارع سابا زريق - العقار رقم 1325 - القسم رقم 24 - بناية دندشي - ملك بديع ناجي ارناؤوط - الطابق السابع.

غايتها: 1 - تقديم إستشارات وحلول لمشكلات القطاع العام أو الخاص.

2 - تأسيس مركز للدراسات التنموية لخدمة القطاعين العام والخاص في كافة الأراضي اللبنانية.

3 - وضع خطط لمشاريع ونشاطات إنمائية وتطبيقها لخدمة المجتمع المدني في كافة الأراضي اللبنانية.

4 - إقامة وتنظيم مؤتمرات ودورات تدريبية في كافة المجالات التي تهم المجتمع المدني في كافة الأراضي اللبنانية.

5 - إنشاء مراكز ومعاهد في كافة الأراضي اللبنانية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

هدى رياض ضناوي

عادل غالب سنجقدار

بديع محمد ناجي ارناؤوط

وسيم محمد درباس

محمد غسان الترك

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد بديع محمد ناجي ارناؤوط.

International Association for Development and Empowerment, IADE

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق