All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1658 05/08/2017

تأسيس جمعية بإسم:«الجمعية اللبنانية لطلاب طب الأسنان» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1658
Date
05/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2890
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1658 تاريخ 05/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية لطلاب طب الاسنان» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13952 تاريخ 27/7/2016،

بناء على موافقة نقابة اطباء الاسنان في لبنان برقم ص /9/2017 تاريخ 22/6/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«الجمعية اللبنانية لطلاب طب الاسنان»

مركزها: بيروت - الطريق الجديدة - مبنى جامعة بيروت العربية.

غايتها: 1 - التواصل بين طلاب كليات طب الاسنان العاملة في لبنان المعترف بها رسمياً.

2 - التبادل الثقافي وتبادل الخبرات والتعاون مع الجامعات والجمعيا

ت العلمية المحلية والدولية.

3 - تشجيع الطلاب على العمل التطوعي من اجل خدمة المجتمع اللبناني.

4 - تشجيع الطلاب على المشاركة في البحث العلمي والدورات العلمية، وذلك تحت إشراف جامعة بيروت العربية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسام الدين حمد عسكر

غنوى محمد رجب الفرخ

نزار اسعد هزيمة

سمر بسام حمزة

بول ناجي شليطا

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نزار اسعد هزيمة.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ

9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق