المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: حوش الامراء - شارع حوش الامراء - ملك داني نعيم السيقلي - العقار رقم 678 - القسم 15 - قضاء زحلة.
غايتها: حددت اهداف الجمعية وغاياتها كالآتي:
1 - مساعد الحيوانات المعرضة للخطر وإنقاذها وحمايتها عموما.
2 - الحد من عدد الحيوانات الشاردة من خلال برنامج لتعقيمها وخصيها، (TNR
3 - مكافحة التجارة المسيئة للحيوانات.
4 - السعي الى نشر توعية حول كيفية وجوب معاملة الحيوانات ومنع الإساءة اليها عن طريق التدريب والتطوير.
5 - اقامة الندوات والمؤتمرات والتواصل مع جمعيات مماثلة في لبنان والخارج.
6 - إنشاء وإدارة مراكز خاصة لعناية ورعاية الحيوانات.
تسعى الجمعية لتحقيق اهدافها عبر مختلف الوسائل المشروعة والقانونية، بما في ذلك إقامة الندوات واللقاءات التوجيهية ووضع الدروس التي تبين صحة اهداف الجمعية وفوائدها، إصدار نشرات ودراسات وجمع معلومات وتوثيقها، وتأمين التواصل مع الجمعيات ذات المواضيع المشابهة واستعمال مختلف الوسائل المكتوبة والمنشورة والمصورة، والتلفزيونية والسينمائية والإنترنت وغيرها من وسائل النشر والإعلام والإعلان والإتصال وغيرها كما والتعاون والتنسيق مع مختلف المؤسسات العامة والخاصة بهدف تحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
ميلاد عبد الله ابو رجيلي
نجاة امين الخوري
ربيعة عبد الله أبو رجيلي
طارق شهيد الخوري
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ميلاد عبد الله ابو رجيلي.
««منظمة العناية بالحيوان» «ANIMAL AID ORGANIZATION»