ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 3/2/1971
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات في لبنان» المتعلق بتعديل مركز الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12903 تاريخ 21/6/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة:
«الجمعية الخيرية للنساء المصابات بعاهات في لبنان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 53/أد تاريخ 3/2/1971
واصبحت على النحو التالي:
مركزها: فرن الشباك - شارع المنتزه - بناية ايليا فرح - رقم العقار 1815 - القسم 5 - الطابق الارضي - قضاء بعبدا.
بدلا من:
الجديدة (الدورة - شارع طرابلس - بناية جوزفين نفاع) - قضاء المتن.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعوالحاجة.
بيروت في 25 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق