All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1676 09/08/2017

تأسيس جمعية بإسم: «امبرايس» {Embrace} مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1676
Date
09/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2892-2893
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1676 تاريخ 09/08/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «امبرايس» {Embrace} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 12414 تاريخ 14/6/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«امبرايس» «Embrace»

مركزها: بيروت - الحمرا - شارع سوراتي - ملك عيادات رأس بيروت.

غايتها: 1 - الحد من معاناة المرضى النفسيين وأسرهم ومنع التداعيات الخطيرة الناجمة عن عدم القدرة على الحصول على العلاج للأمراض النفسية.

2 - زيادة الوعي العام حول قضايا الصحة النفسية.

3 - ضمان الدعم للصحة النفسية والعاطفية على جميع المستويات من خلال التخطيط الإستراتيجي لوضع السياسات والقوانين الداعمة.

4 - ضمان حصول الأفراد الذين يعانون من الأمراض النفسية في لبنان على الرعاية النفسية الأمثل.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. زياد هيكتور نحاس

نبيل منوال يونس

مياملداء محمد عطوي

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور زياد هيكتور نحاس.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آب 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق