ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أنا أستطيع» {I'm possible} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16510 تاريخ 2/9/2016،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
مركزها: برقايل - شارع الدفاع المدني القديم - العقار رقم 490 - مبنى الحداثة - ملك إتحاد جمعيات عكار الإنمائية - قضاء عكار.
غايتها: 1 - المساعدة في تطوير المرأة والشباب والاشخاص الأكثر ضعفا.
2 - بناء مؤسسات اجتماعية تعنى بالفقراء.
3 - نشر الوعي بين أفراد المجتمع وتقديم الدعم النفس إجتماعي.
4 - إقامة دورات تدريبية وتنظيم أنشطة ومشارع إنمائية في مختلف المناطق.
5 - إفساح المجال أمام الشباب للإنخراط في النشاطات الإجتماعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
جهاد محمود المنصور
نانسي علي حسن
ميرالا فؤاد الحداد
رزان جوزيف ابراهيم
جنا علي حسن
ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة جنا علي حسن.
«أنا استطيع» {I'm possible}
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ
9/10/1962 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آب 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق