All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1538 26/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «رابطة مختاري وادي خالد» مركزها: وادي خالد - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1538
Date
26/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2767
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1538 تاريخ 26/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة مختاري وادي خالد» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 1651 تاريخ 24/1/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«رابطة مختاري وادي خالد»

مركزها: وادي خالد - شارع العام - ملك زياد عبد الرزاق المصطفى - الطابق الثاني - قضاء عكار.

غايتها: 1 - العمل على توحيد جهود المخاتير لتصب في الخدمة العامة.

2 - رفع مستوى المختار على كافة الاصعدة.

3 - المحافظة على كيانه ليتمكن من القيام بوظيفته امام الدوائر بكرامة وشرف.

4 - المحافظة على صلاحيات كل مختار في منطقته وتطبيق قانون المختارين الصادر بتاريخ 27 تشرين الثاني سنة 1947 وما صدر ويصدر بعده وتعميم ذلك على سائر الدوائر الرسمية تسهيلا للمعاملات فقط.

5 - إيجاد صندوق تعاوني لهذه الرابطة يغذي من اشتراكات شهرية ومن تبرعات وحفلات وخلافه من المختارين المنتسبين لهذه الرابطة على ان تصرف هذه الاموال في سبيل مساعدة كل مختار محتاج لها.

6 - معاونة الاجهزة الحكومية في نشر الوعي وتطبيق الاحكام والقرارات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

احمد على العويشي

بسام علي المرعي

خالد عمر الكايد

مروان حمود الوريدي

مصطفى عبد الرزاق سليمان المصطفى

احمد شحاده الحمد

عامر سليمان الخلف

سعد خضر خليل

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد احمد شحاده الحمد

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق