ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 1212 تاريخ 4/10/2008
بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سيكلامان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8515 تاريخ 22/4/2017
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين
يقرر ما يأتي:
المواد
اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: سيكلامان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1212 تاريخ 4/10/2008
واصبح على النحو التالي:
مركزها: البوشرية - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - القسم رقم 177 - ملك مارك فواد عبود - قضاء المتن.
بدلا من:
بياقوت - شارع جاندارك الخوري - ملك ايلي أديب بوسل - قضاء المتن.
على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تموز 2017
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق