All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1541 26/07/2017

تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 1212 تاريخ 4/10/2008 للجمعية المسماة: «سيكلامان» مركزها: بياقوت - قضاء المتن

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1541
Date
26/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2769-2768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 1541 تاريخ 26/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 1212 تاريخ 4/10/2008

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسماة: «سيكلامان» المتعلق بتعديل مركزها والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8515 تاريخ 22/4/2017

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل مركز الجمعية المسماة: سيكلامان» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1212 تاريخ 4/10/2008

واصبح على النحو التالي:

مركزها: البوشرية - شارع مار يوسف - العقار رقم 38 - القسم رقم 177 - ملك مارك فواد عبود - قضاء المتن.

بدلا من:

بياقوت - شارع جاندارك الخوري - ملك ايلي أديب بوسل - قضاء المتن.

المادة 2

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق