All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1548 27/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «تخطى» {Overcome} مركزها: عينطورة - قضاء كسروان

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1548
Date
27/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2770-2771
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1548 تاريخ 27/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «تخطى» {Overcome} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 2429 تاريخ 2/2/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: عينطورة - حي مارينا - شارع البدوي - العقار رقم 1713 - ملك الياس ديب سلامة - طابق الاول - قضاء كسروان.

غايتها: 1 - الاعتراف بوجود مشاكل نفسية وجسدية في المجتمع اللبناني كنتيجة للحروب المتتالية، والصراعات الأخرى، وإنعكاستها على الشعب بكافة شرائحه العمرية والاجتماعية.

2 - إزالة الوصمة المرتبطة بالمريض النفسي، فالمرض النفسي ليس عيبا. كما التوعية حول المرض النفسي، مفهومه، اعراضه، إذ أنه لا يقل أهمية عن أي مرض عضوي قد يصيب الانسان.

3 - الوقاية من المشاكل والاضطرابات النفسية عبر التوعية حول الإدمان، القلق، العنف، التفكك الأسري، والآفات الاجتماعية الأخرى.

4 - رفع مستوى الوعي العام لدى اللبنانيين وكافة اللاجئين على الأراضي اللبنانية، حول الامراض النفسية والوقاية منها، وكيفية التعامل مع آثارها السلبية على الفرد والمجتمع، وذلك من خلال المتابعة والعلاج والإرشاد.

5 - تقديم الدعم النفسي لضحايا الصدمات النفسية وتأهيلهم لإعادة الإندماج في المجتمع.

6 - تنطلق اهداف الجمعية من علاج النزاعات الزوجية، والوقاية منها، كون العائلة النواة الصغرى للمجتمع.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ساسيليا دومط دومط

سيريل دانيال بدوي

فضول مخايل روحانا

دالي رفيق العبد جعجع

انطوان خازن الخازن

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة ساسيليا دومط دومط

«تخطى» {Overcome}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق