قرار مبدئي Preliminary decision No. 90 04/08/2017
تعديل القرارات المبدئية رقم 24/93-23 تاريخ 03/12/1993 رقم 32/97 - 25 تاريخ 20/09/1997 رقم 2004/59/81 تاريخ 24/09/2004 المتعلق بالاجازة في العمل الاجتماعي Licence en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 90
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2899
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 90 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 1987
اسم الشهادة: الاجازة في العمل الاجتماعي
Licence en travail socail
تعتبر شهادة الاجازة في العمل الاجتماعي التي تمنحها المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في العمل الاجتماعي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الأرصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المدرسة ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.