المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«جمعية رعاية الحياة»
مركزها: بيروت - المصيطبة - جادة صائب سلام - العقار رقم 5009 - القسم رقم 13 - سنتر خانون - ملك اوصاف ولويزا وسمر وهلا محمد خاتون - الطابق الاول.
غايتها: تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع بالطبابة مهما كانت ظروفهم المعيشية وإمكانياتهم المادية، وتسعى للتخفيف من تكاليف الخدمات العلاجية وذلك من خلال:
-المساهمة في إنشاء المستشفيات، والمراكز الصحية، والمخبرية، والشعاعية، وعيادات العلاج الفيزيائي، في مختلف المناطق اللبنانية.
-المساهمة في إنشاء مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وجرحى الحرب والحوادث ودور العجزة.
-المساهمة في إصدار مطبوعات ونشرات دورية عبر مختلف وسائل الإتصال.
-تنمية روح التعاون بين العاملين في الحقل الطبي من اطباء وممرضين ومعالجين وتدعيم العلاقات الصحية عن طريق التنسيق مع جميع المؤسسات ورفع مستوى -الخدمات والتعاون بينها بما يتوافق وصحة المواطن.
-تقديم الخدمات الصحية في مختلف المناطق وخاصة في المناطق النائية.
-وضع برنامج لتنمية الثقافة الصحية.
-دعم البحوث ومراكز الابحاث.
-التعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية، وتوقيع بروتوكولات في لبنان والخارج لتحقيق اهداف الجمعية.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
مالك ابراهيم حماده
محمد مصطفى عيسى
صلاح عفيف الحركه
معين ابراهيم فوعاني
هاجر احمد بلوط
فاطمه غالب رمال
ندى مهدى الحسيني
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح عفيف الحركه.