All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1549 27/07/2017

تأسيس جمعية بإسم:«جمعية رعاية الحياة» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1549
Date
27/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2771-2772
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1549 تاريخ 27/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية رعاية الحياة» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 5792 تاريخ 16/3/2017،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية رعاية الحياة»

مركزها: بيروت - المصيطبة - جادة صائب سلام - العقار رقم 5009 - القسم رقم 13 - سنتر خانون - ملك اوصاف ولويزا وسمر وهلا محمد خاتون - الطابق الاول.

غايتها: تعمل الجمعية تحت شعار حق الجميع بالطبابة مهما كانت ظروفهم المعيشية وإمكانياتهم المادية، وتسعى للتخفيف من تكاليف الخدمات العلاجية وذلك من خلال:

-المساهمة في إنشاء المستشفيات، والمراكز الصحية، والمخبرية، والشعاعية، وعيادات العلاج الفيزيائي، في مختلف المناطق اللبنانية.

-المساهمة في إنشاء مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة والمعاقين وجرحى الحرب والحوادث ودور العجزة.

-المساهمة في إصدار مطبوعات ونشرات دورية عبر مختلف وسائل الإتصال.

-تنمية روح التعاون بين العاملين في الحقل الطبي من اطباء وممرضين ومعالجين وتدعيم العلاقات الصحية عن طريق التنسيق مع جميع المؤسسات ورفع مستوى -الخدمات والتعاون بينها بما يتوافق وصحة المواطن.

-تقديم الخدمات الصحية في مختلف المناطق وخاصة في المناطق النائية.

-وضع برنامج لتنمية الثقافة الصحية.

-دعم البحوث ومراكز الابحاث.

-التعاون مع الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمنظمات المحلية والدولية، وتوقيع بروتوكولات في لبنان والخارج لتحقيق اهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

مالك ابراهيم حماده

محمد مصطفى عيسى

صلاح عفيف الحركه

معين ابراهيم فوعاني

هاجر احمد بلوط

فاطمه غالب رمال

ندى مهدى الحسيني

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد صلاح عفيف الحركه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق