قرار مبدئي Preliminary decision No. 92 04/08/2017
الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 92
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2900
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 1987
اسم الشهادة: الدكتوراه في العمل الاجتماعي
Doctorat en travail social
تعتبر شهادة الدكتوراه في العمل الاجتماعي، الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو أما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العمل الاجتماعي أو ما يعادلها،
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر(180 رصيدا اوروبي نصف سنوي)،
3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما من خارج الجامعة على الاقل.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي عالمي محكم.
5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2007/2008، وذلك وفق اللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.