All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 92 04/08/2017

الاعتراف بالدكتوراه في العمل الاجتماعي Doctorat en travail social الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
92
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2900
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 92 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية - المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 1987

اسم الشهادة: الدكتوراه في العمل الاجتماعي

Doctorat en travail social

تعتبر شهادة الدكتوراه في العمل الاجتماعي، الصادرة عن المدرسة اللبنانية للتدريب الاجتماعي في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو أما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العمل الاجتماعي أو ما يعادلها،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر(180 رصيدا اوروبي نصف سنوي)،

3 - ان تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الاقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما من خارج الجامعة على الاقل.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية محكمة أو في مؤتمر علمي عالمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2007/2008، وذلك وفق اللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.