المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«منتدى جبل أكروم الثقافية»
مركزها: قنية - منطقة جبل اكروم - ملك محمد طعان كنعان - قضاء عكار.
غايتها: الغاية الاساسية للجمعية الإهتمام بالثقافة العامة والتعليم الأكاديمي العام والجامعي والتدريب المهني والتقني ونشرها وتنمية المجتمع من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات واللقاءات والمحاضرات والثقافية في منطقة جبل أكروم خاصة وفي لبنان بشكل عام وبالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الرسمية في الدولة اللبنانية وتركز الجمعية انشطتها في منطقة جبل أكروم خاصة وتسعى لإقامة أو المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات على الأراضي اللبنانية وإنشاء فروع لها في المحافظات والأقضية اللبنانية.
1 - نشر الثقافة العامة من خلال إقامة المؤتمرات والمهرجانات والندوات.
2 - نشر ثقافة التربية والتعليم بين الطلاب وإقامة المسابقات العلمية والفكرية والأدبية.
3 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات واللقاءات والمحاضرات وإقامة الدورات التدريبية المهنية والتقنية العامة والخاصة للقطاعين العام والخاص.
4 - التعاون مع المنظمات العالمية والدولية في سبيل تعزيز ونشر الثقافة في المجتمع من خلال مشاريع ثقافية وتدريبية لتنمية المجتمع.
5 - العمل على إصدار وترجمة ونشر الكتب والنشرات الصحفية والمجلات والجرائد وافتتاح وسائل إعلام متنوعة (صحف، راديو، تلفزيون، مواقع انترنت) مما يساهم في نشر الثقافة العامة والخاصة في المجتمع.
6 - إنشاء مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والجامعي ومراكز التدريب والمعاهد المهنية والتقنية على اختلاف تخصصاتها.
7 - تقديم الاستشارات في دراسة المشاريع التنموية للمجتمع المحلي من خلال مؤسساته الرسمية والخاصة التي تساهم في تقديم المجتمع ورقيه في كافة المجالات التي يحتاجها.
8 - توجيه الشباب في تلقي التعليم والحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
حسن محمد أسبر
احمد حسن احمد
محمد طعان كنعان
عمر خالد قاسم
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد طعان كنعان