All legislation

علم وخبر Notice of association No. 1550 27/07/2017

تأسيس جمعية بإسم: «منتدى جبل أكروم الثقافية» مركزها: جبل أكروم - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
1550
Date
27/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2772-2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 1550 تاريخ 27/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «منتدى جبل أكروم الثقافية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6349 تاريخ 5/4/2016،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«منتدى جبل أكروم الثقافية»

مركزها: قنية - منطقة جبل اكروم - ملك محمد طعان كنعان - قضاء عكار.

غايتها: الغاية الاساسية للجمعية الإهتمام بالثقافة العامة والتعليم الأكاديمي العام والجامعي والتدريب المهني والتقني ونشرها وتنمية المجتمع من خلال إقامة المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات واللقاءات والمحاضرات والثقافية في منطقة جبل أكروم خاصة وفي لبنان بشكل عام وبالتعاون مع المجتمع المدني والجهات الرسمية في الدولة اللبنانية وتركز الجمعية انشطتها في منطقة جبل أكروم خاصة وتسعى لإقامة أو المشاركة في المؤتمرات والمهرجانات على الأراضي اللبنانية وإنشاء فروع لها في المحافظات والأقضية اللبنانية.

1 - نشر الثقافة العامة من خلال إقامة المؤتمرات والمهرجانات والندوات.

2 - نشر ثقافة التربية والتعليم بين الطلاب وإقامة المسابقات العلمية والفكرية والأدبية.

3 - تنظيم المعارض والمؤتمرات والمهرجانات والندوات واللقاءات والمحاضرات وإقامة الدورات التدريبية المهنية والتقنية العامة والخاصة للقطاعين العام والخاص.

4 - التعاون مع المنظمات العالمية والدولية في سبيل تعزيز ونشر الثقافة في المجتمع من خلال مشاريع ثقافية وتدريبية لتنمية المجتمع.

5 - العمل على إصدار وترجمة ونشر الكتب والنشرات الصحفية والمجلات والجرائد وافتتاح وسائل إعلام متنوعة (صحف، راديو، تلفزيون، مواقع انترنت) مما يساهم في نشر الثقافة العامة والخاصة في المجتمع.

6 - إنشاء مؤسسات التعليم العام والتعليم العالي والجامعي ومراكز التدريب والمعاهد المهنية والتقنية على اختلاف تخصصاتها.

7 - تقديم الاستشارات في دراسة المشاريع التنموية للمجتمع المحلي من خلال مؤسساته الرسمية والخاصة التي تساهم في تقديم المجتمع ورقيه في كافة المجالات التي يحتاجها.

8 - توجيه الشباب في تلقي التعليم والحصول على وظائف في القطاعين العام والخاص.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حسن محمد أسبر

احمد حسن احمد

محمد طعان كنعان

عمر خالد قاسم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد طعان كنعان

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق