قرار مبدئي Preliminary decision No. 93 04/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 9-24/80 تاريخ 10/04/1980 المتعلق بالماستر في الاسلاميات Master en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرفية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 93
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2900-2901
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 93 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/ معهد الآداب الشرقية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014.
اسم الشهادة: الماستر في الإسلاميات
Master en islamologie
تعتبر شهادة الماستر في الإسلاميات التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماستر في الإسلاميات، شرط أن تكون مبنية على الإجازة في الفلسفة أو الإسلاميات، وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد أرصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.