All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 94 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 22/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الاسلاميات Doctorat en islamologie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
94
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2901-2902
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 94 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/ معهد الآداب الشرقية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014.

اسم الشهادة: الدكتوراه في الإسلاميات

Doctorat en islamologie

تعتبر شهادة الدكتوراه في الإسلاميات، Doctorat en islamologie، الصادرة عن معهد الآداب الشرقية في كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للدكتوراه في الإسلاميات، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالاجازة والماستر في الفلسفة أو الإسلاميات أو ما يعادلهما،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا اوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الأقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية عالمية أو محلية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون أنظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتباراً من العام 2013/2014، وذلك وفق المناهج واللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.