All legislation

قرار Decision No. 23 28/07/2017

إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب من مرفأ طرابلس الى المطاحن أو مستودعات التخزين

Type
قرار · Decision
Number
23
Date
28/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2773
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 23 تاريخ 28/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029/70 (إجازة إبرام اتفاقية القرض الموقعة بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)

بناء على القرار رقم 69/ح.ش تاريخ 09/10/2015 (تشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط تلزيم تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصحة العامة، الاشغال العامة والنقل، البيئة، مرفأ بيروت، اهراءات مرفأ بيروت)

بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 1364/9 تاريخ 19/07/2016،

بناء على القرار رقم 47/ح.ش (إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب)

بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 714/9 تاريخ 13/04/2017 (إعطاء أمر المباشرة بتركيب منشأة تطهير الشاحنات على أرض مرفأ طرابلس)

بناء على كتاب شركة YELLOW TECH رقم 1450/9 تاريخ 14/07/2017 (اعلان جهوزية المباشرة بتطهير الشاحنات في مرفأ طرابلس)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تتولى شركة Yellow Tech التي رسا عليها الالتزام، تطهير الشاحنات قبيل تحميل الحبوب من مرفأ طرابلس في مركز التطهير المستحدث على أرض مرفأ طرابلس، بطريقة التنظيف على البخار بدرجة حرارة 120 درجة حدا ادنى وتستوفي الشركة بدل تأدية اعمال التطهير من اصحاب الشاحنات، ويجري التطهير مرة واحدة في اليوم على الاقل.

المادة 2

تزود الشاحنة بقسيمة تطهير تبين رقم الشاحنة وتاريخ الاجراء والصلاحية ويتعين على إدارة مرفأ طرابلس عدم تحميل أية شاحنة بالحبوب غير مزودة بهذه القسيمة، كما يحظر على اصحاب المطاحن والتجار استلام أو تفريغ أية شاحنة حبوب لا تحمل القسيمة المبينة أعلاه تحت طائلة المسؤولية.

المادة 3

يمنع وضع الحبوب المنقولة بشاحنات غير مطهرة، بالاستهلاك ويطلب من السلطات المختصة عدم السماح بإخراج الشاحنات الناقلة للحبوب من حرم مرفأ طرابلس التي لا تحمل قسيمة التطهير المبينة في المادة الثالثة اعلاه.

المادة 4

يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

في 28/7/2017 وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري