إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 (نظام وصلاحيات المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 14029/70 (إجازة إبرام اتفاقية القرض الموقعة بين الدولة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية)
بناء على القرار رقم 69/ح.ش تاريخ 09/10/2015 (تشكيل لجنة لإعداد دفتر شروط تلزيم تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب تضم ممثلين عن وزارات الاقتصاد والتجارة، الزراعة، الصحة العامة، الاشغال العامة والنقل، البيئة، مرفأ بيروت، اهراءات مرفأ بيروت)
بناء على دفتر الشروط الخاص رقم 1364/9 تاريخ 19/07/2016،
بناء على القرار رقم 47/ح.ش (إلزامية تطهير الشاحنات الناقلة للحبوب)
بناء على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 714/9 تاريخ 13/04/2017 (إعطاء أمر المباشرة بتركيب منشأة تطهير الشاحنات على أرض مرفأ طرابلس)
بناء على كتاب شركة YELLOW TECH رقم 1450/9 تاريخ 14/07/2017 (اعلان جهوزية المباشرة بتطهير الشاحنات في مرفأ طرابلس)
يقرر ما يأتي:
المواد
تتولى شركة Yellow Tech التي رسا عليها الالتزام، تطهير الشاحنات قبيل تحميل الحبوب من مرفأ طرابلس في مركز التطهير المستحدث على أرض مرفأ طرابلس، بطريقة التنظيف على البخار بدرجة حرارة 120 درجة حدا ادنى وتستوفي الشركة بدل تأدية اعمال التطهير من اصحاب الشاحنات، ويجري التطهير مرة واحدة في اليوم على الاقل.
تزود الشاحنة بقسيمة تطهير تبين رقم الشاحنة وتاريخ الاجراء والصلاحية ويتعين على إدارة مرفأ طرابلس عدم تحميل أية شاحنة بالحبوب غير مزودة بهذه القسيمة، كما يحظر على اصحاب المطاحن والتجار استلام أو تفريغ أية شاحنة حبوب لا تحمل القسيمة المبينة أعلاه تحت طائلة المسؤولية.
يمنع وضع الحبوب المنقولة بشاحنات غير مطهرة، بالاستهلاك ويطلب من السلطات المختصة عدم السماح بإخراج الشاحنات الناقلة للحبوب من حرم مرفأ طرابلس التي لا تحمل قسيمة التطهير المبينة في المادة الثالثة اعلاه.
يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
في 28/7/2017
وزير الاقتصاد والتجارة
رائد خوري