All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 96 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 67 - 93/38 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالاجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
96
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2902-2903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 96 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/ معهد الآداب الشرقية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014.

اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية

Licence universitaire en philosophie et civilisatoin arabes

تعتبر شهداة الإجازة في الفلسفة والحضارة العربية التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وفق المناهج واللوائح الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.