قرار مبدئي Preliminary decision No. 96 04/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 67 - 93/38 تاريخ 25/11/1993 المتعلق بالاجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية Licence universitaire en philosophie et civilisation arabes الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 96
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2902-2903
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 96 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/ معهد الآداب الشرقية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014.
اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية
Licence universitaire en philosophie et civilisatoin arabes
تعتبر شهداة الإجازة في الفلسفة والحضارة العربية التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للإجازة الجامعية في الفلسفة والحضارة العربية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وفق المناهج واللوائح الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.