All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 97 04/08/2017

الاعتراف بالماستر في الفلسفة العربية والاسلامية Master en philosophie arabe et islamique الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
97
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2903
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 97 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/ معهد الآداب الشرقية

المرجع:- قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

- قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014.

اسم الشهادة: الماستر في الفلسفة العربية والإسلامية

Master en philosophie arabe et islamique

تعتبر شهادة الماستر في الفلسفة العربية والإسلامية التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة للماستر في الفلسفة العربية والإسلامية، شرط أن تكون مبنية على الإجازة في الفلسفة أو الاسلاميات وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.