All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 99 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 23/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الفلسفة Doctorat en Philosophie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
99
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2904-2905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 99 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع:- قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

- مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987

اسم الشهادة: الدكتوراه في الفلسفة

Doctorat en Philosophie

تعتبر شهادة الدكتوراه في الفلسفة، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في الفلسفة أو ما يعادلها.

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي).

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وان يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما، على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2003/2004، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.