قرار مبدئي Preliminary decision No. 99 04/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 23/12/1982 المتعلق بالدكتوراه في الفلسفة Doctorat en Philosophie الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 99
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2904-2905
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 99 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية
المرجع:- قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
- مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987
اسم الشهادة: الدكتوراه في الفلسفة
Doctorat en Philosophie
تعتبر شهادة الدكتوراه في الفلسفة، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:
1 - ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في الفلسفة أو ما يعادلها.
2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي).
3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الاطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة، وان يكون ضمن هذه اللجنة مقرران احدهما، على الاقل من خارج الجامعة.
4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.
5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2003/2004، وذلك وفق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي.