All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 100 04/08/2017

الاعتراف بالاجازة في ادارة المطاعم وفنون الطهي الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
100
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2905
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 100 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال

المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987

اسم الشهادة: الاجازة في ادارة المطاعم وفنون الطهي

Licence en arts culinaires et management de la restauration

تعتبر شهادة الاجازة في إدارة المطاعم وفنون الطهي التي يمنحها معهد ادارة الاعمال في كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة المطاعم وفنون الطهي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016/2017، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.