قرار مبدئي Preliminary decision No. 100 04/08/2017
الاعتراف بالاجازة في ادارة المطاعم وفنون الطهي الصادرة عن كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 100
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2905
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 100 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال والعلم الاداري - معهد ادارة الاعمال
المرجع: المرسوم رقم 3665 تاريخ 3/2/1987
اسم الشهادة: الاجازة في ادارة المطاعم وفنون الطهي
Licence en arts culinaires et management de la restauration
تعتبر شهادة الاجازة في إدارة المطاعم وفنون الطهي التي يمنحها معهد ادارة الاعمال في كلية ادارة الاعمال والعلم الاداري في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة لإجازة جامعية في إدارة المطاعم وفنون الطهي، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2016/2017، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.