قرار مبدئي Preliminary decision No. 101 04/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 42/60/2010 تاريخ 08/02/2007 المتعلق بالماستر في العلوم الدينية Master en sciences religieuses الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 101
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2905-2906
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 101 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم الدينية
المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
اسم الشهادة: الماستر في العلوم الدينية
Master en sciences religieuses
تعتبر شهادة الماستر في العلوم الدينية التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في العلوم الدينية ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعداد شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية أو في علوم الأديان أو في العلوم اللاهوتية أو في العلوم الشرعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في العلوم والدراسات الدينية، شرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (او اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.