All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 101 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 42/60/2010 تاريخ 08/02/2007 المتعلق بالماستر في العلوم الدينية Master en sciences religieuses الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
101
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2905-2906
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 101 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم الدينية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

اسم الشهادة: الماستر في العلوم الدينية

Master en sciences religieuses

تعتبر شهادة الماستر في العلوم الدينية التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للماستر في العلوم الدينية ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعداد شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية أو في علوم الأديان أو في العلوم اللاهوتية أو في العلوم الشرعية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى الإجازة الجامعية في العلوم والدراسات الدينية، شرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (او اربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2003/2004، وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.