All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 102 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 43/60/2010 تاريخ 08/02/2007 المتعلق بالدكتوراه في العلوم الدينية Doctorat en Sciences religieuses الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
102
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2906-2907
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 102 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم الدينية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

اسم الشهادة: الدكتوراه في العلوم الدينية

Doctorat en Sciences religieuses

تعتبر شهادة الدكتوراه في العلوم الدينية، الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتلعيم العالي معترف بها رسميا، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبناينة أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في العلوم الدينية أو في علوم الاديان أو في العلوم اللاهوتية أو في العلوم الشرعية أو ما يعادلها،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة. وأن يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة أو في مؤتمر علمي محكم.

5 - أن تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتبارا من العام 2003/2004، وذلك وفق اللائحة الاسمية المودعة أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.