All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 104 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 15/3-50/82 تاريخ 23/12/1982 المتعلق بشهادة الدكتوراه في اللغة الفرنسية وآدابها Doctorat en Lettres Francaises الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
104
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2907-2908
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 104 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

مرسوم رقم: 3665 تاريخ 3/02/1987

اسم الشهادة: الدكتوراه في اللغة الفرنسية وآدابها

Doctorat en Lettres Fran5aises

تعتبر شهادة الدكتوراه في اللغة الفرنسة وآدابها، الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، وفق الشروط التالية:

1 - أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، ومسبوقة بالماستر في اللغة الفرنسية وآدابها أو ما يعادلها،

2 - أن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات بعد الماستر (180 رصيدا أوروبيا نصف سنوي)،

3 - أن تتشكل لجنة الحكم على الأطروحة من خمسة اعضاء على الأقل من رتبة استاذ واستاذ مشارك في الاختصاص، اثنان منهم من خارج الجامعة وان يكون ضمن هذه اللجنة مقرران أحدهما على الاقل من خارج الجامعة.

4 - أن يكون للطالب بحثان منشوران أو مقبولان للنشر في مجلة علمية محكمة او في مؤتمر علمي محكم،

5 - ان تكون انظمة القبول والتخرج مطابقة للملف المودع حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين تخرجوا اعتباراً من العام 2003/2004 وذلك فوق اللائحة الإسمية المودعة امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي