All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 105 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 72/25/1 تاريخ 08/01/1970 المتعلق بالاجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها Licence universitaire en langue et litterature arabes الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
105
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2908-2909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 105 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت.

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/ معهد الآداب الشرقية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014

اسم الشهادة: الإجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها

Licence universitaire en langue et litterature arabes

تعتبر شهادة الإجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً، ومعادلة للإجازة الجامعية في اللغة العربية وآدابها، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وشرط ألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن ثلاث سنوات جامعية (أو ستة فصول نصف سنوية)، وألا يقل عدد ارصدتها عن 180 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الإسمية المغلقة التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات في التعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.