All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 106 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في اللغة العربية وآدابها Master en Langue et litterature arabes الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
106
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2909
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية

المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014

اسم الشهادة: الماستر في اللغة العربية وآدابها

Master en Langue et litterature arabes

تعتبر شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابها التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، شرط ان تكون مبنية على الإجازة في اللغة العربية وآدابها وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.