قرار مبدئي Preliminary decision No. 106 04/08/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 7/2-20/80 تاريخ 21/03/1980 المتعلق بالماستر في اللغة العربية وآدابها Master en Langue et litterature arabes الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 106
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2909
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 106 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم المؤسسة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم الانسانية/معهد الآداب الشرقية
المرجع: قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
قانون تنظيم التعليم العالي رقم 285 تاريخ 8/5/2014
اسم الشهادة: الماستر في اللغة العربية وآدابها
Master en Langue et litterature arabes
تعتبر شهادة الماستر في اللغة العربية وآدابها التي يمنحها معهد الآداب الشرقية التابع لكلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، شرط ان تكون مبنية على الإجازة في اللغة العربية وآدابها وألا تقل مدة الدراسة المقررة لنيلها عن سنتين جامعيتين (أو أربعة فصول نصف سنوية) وألا يقل عدد ارصدتها عن 120 رصيدا وفق النظام الاوروبي لاحتساب الارصدة المتحولة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى المعهد ابتداء من العام الجامعي 2003/2004 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.