All legislation

علم وخبر Notice of association No. 2899 10/07/2017

إنشاء فرع للشركة السعودية اللبنانية لمقاولات البناء ذات الجنسية: السعودية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
2899
Date
10/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2777
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
علم وخبر رقم 2899 تاريخ 10/07/2017
Source
Lebanese University

-في التسجيل-

إن الشركة السعودية اللبنانية لمقاولات البناء (ذات مسؤولية محدودة) ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /200.000/ ريال فقط مائتي ألف ريال والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب.: 53534، الرياض 11593، المملكة العربية السعودية

تقدمت بتاريخ 16/6/2017، بتصريح عن رغبتها بإنشاء فرع لها في لبنان، وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات)، بتاريخ 6/7/2017 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني،

وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم MOFT20170028224 تاريخ 10/7/2017 والمستند المتعلق بتعيين السيد مروان حمادة مديرا لفرعها في لبنان،

موضوعها في لبنان: تنفيذ عقود المقاولات العامة للمباني والأعمال الكهربائية والميكانيكية والإلكترونية، وصيانة وتشغيل المرافق العامة والخاصة والمدن الترفيهية والمستشفيات والمراكز الطبية والمراكز التجارية والسكنية.

وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والأعمال المصرفية وأعمال الضمان.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.