All legislation

قرار Decision No. 132 15/02/2017

الغاء القرار رقم 47/2ت الصادر بتاريخ 11/2/2017 عن مدير عام التعاونيات والمتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية للاستاذ الثانوي (المنار) م.م.

Type
قرار · Decision
Number
132
Date
15/02/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2778
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 132 تاريخ 15/02/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 وتعديلاته (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما المادة 68 منه،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 5 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 14 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 47/2ت الصادر بتاريخ 11/2/2017 عن مدير عام التعاونيات والمتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية للاستاذ الثانوي (المنار) م.م.؛ ويعتبر كأنه لم يكن.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15/2/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر