المادة 1
يلغى القرار رقم 47/2ت الصادر بتاريخ 11/2/2017 عن مدير عام التعاونيات والمتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية للاستاذ الثانوي (المنار) م.م.؛ ويعتبر كأنه لم يكن.
قرار Decision No. 132 15/02/2017
ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 وتعديلاته (قانون الجمعيات التعاونية) لا سيما المادة 68 منه،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس) لا سيما المادة 5 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين) لا سيما المادة 14 منه،
يقرر ما يأتي:
يلغى القرار رقم 47/2ت الصادر بتاريخ 11/2/2017 عن مدير عام التعاونيات والمتعلق بحل وتصفية الجمعية التعاونية السكنية للاستاذ الثانوي (المنار) م.م.؛ ويعتبر كأنه لم يكن.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15/2/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر