المادة 1
يعطي رئيس دائرة التصدير والاستيراد الزراعي افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي.
قرار Decision No. 580 26/07/2017
إن وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،
بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية اعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...)
يقرر ما يأتي:
يعطي رئيس دائرة التصدير والاستيراد الزراعي افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي.
يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.
بيروت في 26/7/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر