All legislation

قرار Decision No. 580 26/07/2017

ملحق للقرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية إعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية المنتجة محليا والمعدة للتصدير من اصل نباتي)

Type
قرار · Decision
Number
580
Date
26/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2778-2779
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 580 تاريخ 26/07/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القرار رقم 249/1 تاريخ 26/3/2012 (آلية اعطاء إفادات المنشأ للمنتجات الزراعية...)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطي رئيس دائرة التصدير والاستيراد الزراعي افادة المنشأ للمنتجات الزراعية من اصل نباتي.

المادة 2

يلغى كل نص مخالف لاحكام هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 26/7/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر