All legislation

قرار Decision No. 435 24/07/2017

إصدار طابع بريدي تذكاري

Type
قرار · Decision
Number
435
Date
24/07/2017
Official Gazette
Issue 34, 03/08/2017, p. 2780-2781
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 435 تاريخ 24/07/2017
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على المرسوم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد) وتعديلاته، لا سيما المواد 26، 25، 27 و28 منه.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 9/6/1999 (من المحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لمسؤولية شركة ليبان بوست الملتزمة بعض الخدمات البريدية في إنتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت طائلة سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والأنظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 .

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 15 (رقم المحضر 35) تاريخ 20/7/2017، القاضي بالموافقة على إصدار طابع بريدي تذكاري بمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش، وتفويض وزير الاتصالات اتخاذ الاجراءات اللازمة لهذه الغاية، وتحديد عدد وفئة ومواصفات هذا الطابع بقرار يصدر عنه، على أن يجري بيع الكمية التي تطبع منه للمجموعات التذكارية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وللتخليص أو المواد البريدية كطوابع بريدية عادية بعد انتهاء هذه المدة.

ونظراً لضرورة تحديد عدد وفئة ومواصفات الطابع البريدي الآنف الذكر.

وبناء على اقتراح المدير العام للبريد.

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

يجاز للمديرية العامة للبريد بالتنسيق مع شركة ليبان بوست إصدار الطابع البريدي التذكاري بمناسبة العيد الثاني والسبعين للجيش وتحديد فئة ومواصفات هذا الطابع والعدد المجاز طبعه منه على الشكل التالي:

موضوع الطابع

فئة الطابع ل.ل

عدد الطوابع

المقاس

العيد الثاني والسبعين للجيش اللبناني

2،000

100،000

4 سم (ضرب) 5سم

المادة 2

يجاز للمديرية العامة للبريد إصدار منشورات خاصة بالطابع البريدي التذكاري المشار اليه في المادة الاولى من هذا القرار تتضمن نبذة عنه باللغة العربية واللغتين الفرنسية والانكليزية أو إحداهما مع مغلفات خاصة باليوم الأول للإصدار العائد له، وذلك بالتنسيق مع شركة ليبان بوست ووفقا للشكل والعدد والمواصفات التي يوافق عليها المدير العام للبريد.

المادة 3

يجري صنع الطابع والمنشورات الخاصة ومغلفات اليوم الأول للإصدار المبينة في المادتين الاولى والثانية من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع من كل طابع من هذا الإصدار معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان أو في الخارج بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وبالمطابع الأجنبية المعتمدة من قبل السلطات الرسمية في بلادها في مجال صنع الطوابع البريدية والمعروفة على الصعيد الدولي في هذا النطاق، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها إضافة الى أحكام القوانين

والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 4

تتولى شركة ليبان بوست تأمين نقل وتعويضات العمل الإضافي لرئيس وأعضاء لجنة مراقبة صنع الطوابع البريدية في لبنان ولجنة استلام الطوابع البريدية والحريق على نفقتها دون ترتب أية نفقات إضافية على المديرية العامة للبريد، وتحدد قيمة هذه التعويضات وفقا لما هو معتمد للجان المماثلة في وزارة المالية.

المادة 5

تزويد المديرية العامة للبريد يكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة له، وذلك لتخصيصها للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد له وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 6

يجري بيع هذا الطابع البريدي التذكاري للمجموعات خلال مدة ستة أشهر من تاريخ وضعه في التداول، وبعد انتهاء هذه المدة تتخذ الاجراءات التالية:

1) يتولى رئيس قسم الطوابع البريدية في المديرية العامة للبريد ورئيس دائرة المحاسبة الخارجية والتوسط بإشراف المدير العام للبريد إجراء ما يلي:

أ - جرد الكميات المباعة والمتبقية من هذا الطابع البريدي التذكاري.

ب - تنظيم محضر مفصل بالنتيجة يرفع الى المدير العام للبريد لاستكمال الاجراءات المتعلقة بوضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطابع بريدي عادي للتخليص على المواد البريدية.

ج - إحالة نسخة عن هذا المحضر الى الجهات المختصة في المديرية العامة للبريد لتدقيق احتساب الكميات المباعة من هذه الطوابع للمجموعات التذكارية.

2) توضع الكميات المتبقية من هذا الطابع في التداول كطوابع بريدية عادية وتباع للتخليص على المواد البريدية مجزأة حسب فئاتها، وذلك بموجب تعليمات خاصة تصدر عن وزير الاتصالات.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تموز 2017 وزير الاتصالات جمال جراح