All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 109 04/08/2017

الاعتراف بماجيستير في الهندسة MS. Eng Master of Sciences in Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
109
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2911
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 109 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة سيدة اللويزة

المرجع: مرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

قرار المباشرة 709/م/2015 تاريخ 19/8/2015

اسم الكلية: كلية الهندسة

اسم الشهادة: ماجيستير في الهندسة

MS. Eng. (Master of Sciences in Engineering)

تعتبر شهادة الماجستير في الهندسة في احد الاختصاصات التالية:

الهندسة المدنية

Civil Engineering

الهندسة الميكانيكية

Mechanical Engineering

هندسة الكهرباء والكمبيوتر

Electrical and Computer Engineering

الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة سيدة اللويزة، بحسب نظام الأرصدة الاميركي النصف سنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسمياً ومعادلة لماجستير وشهادة مهندس في الاختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدكتوراه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً، وعلى شهادة البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات)، وأن لا تقل مدة دراستها عن سنتين وعدد ارصدتها عن 45 رصيدا، بحيث يكون مجموع ارصدة البكالوريوس والماجيستير 155 رصيدا على الاقل من ضمنها ستة ارصدة رسالة بحث.

ويشترط في حملة البكالوريوس في الهندسة (شهادة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات - 150 رصيدا، الراغبين في اعداد شهادة الماجيستير في الهندسة، انجاز سنة دراسية اضافية يستكملون فيها 12 رصيدا من برنامج الماجيستير هندسة من ضمنها 6 ارصدة رسالة بحث، وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى برنامج الماجستير اعتبارا من العام 2015/2016.