All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 110 04/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الهندسة المدنية BE in civil Engeneering, Diplome d'ingenieur en Genie Civil الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
110
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2911-2912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 110 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة الاسلامية في لبنان

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: المرسوم رقم 483 تاريخ 8/9/2014،

قرار المباشرة رقم 1/م/2017 تاريخ 3/1/2017،

اسم الشهادة: بكالوريوس في الهندسة المدنية

BE in civil Engeneering, Diploîme d'ingenieur en Genie Civil

تعتبر شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية، التي تمنحها كلية الهندسة في الجامعة الاسلامية في لبنان، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الهندسة المدنية (شهادة مهندس)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وألا تقل مدة دراستها في 5 سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن ثلاثماية رصيد اوروبي ECTS، من ضمنها 177 رصيدا في الاختصاص. وذلك وفق المناهج التي اودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية اعتبارا من العام 2016/2017.