All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 111 04/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في علم النفس Bachelor of Arts in Psychology الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
111
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2912
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 111 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996

اسم الشهادة: بكالوريوس في علم النفس

Bachelor of Arts in Psychology

تعتبر شهادة البكالوريوس في علم النفس، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة الجامعية في علم النفس، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 43 رصيدا في الاختصاص. وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.