All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 112 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 10/16/2003 تاريخ 21/03/2003 المتعلق ببكالوريوس في العمارة BA in Architecture الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
112
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2912-2913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 112 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم

المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009

اسم الشهادة: بكالوريوس في العمارة

BA in Architecture

تعتبر شهادة البكالوريوس في العمارة، التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة الإجازة في العمارة (دبلوم مهندس معماري)، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، وألا يقل عدد ارصدتها عن 169 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 150 رصيدا في الاختصاص. وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الارصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وان تكون مطابقة للمناهج التي اودعت حسب الاصول لدى امانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2015/2016.