All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 113 04/08/2017

الاعتراف بماجيستير فنون في الفن الاسلامي الصادرة عن كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
113
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2913
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 113 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية العمارة والتصميم

المرجع: المرسوم رقم 2294 تاريخ 17/6/2009

اسم الشهادة: ماجيستير فنون في الفن الاسلامي

تعتبر شهادة ماجيستير فنون في الفن الاسلامي التي تمنحها كلية العمارة والتصميم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة الجامعية في العمارة أو التصميم الداخلي أو الفنون الجميلة، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يمكن للطلبة من حملة الاجازة الجامعية في العلوم الانسانية أو الاجتماعية متابعة هذا البرنامج شرط استكمال 12 رصيدا تحضيريا من برنامج الاجازة في الفنون قبل الانتساب الى برنامج الماجيستير.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2016/2017.