All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 114 04/08/2017

الاعتراف ببكالوريوس في الترجمة او في اللغة العربية وآدابها Bachelor of Arts in Translation or in Arabic language and literature الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
114
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2914
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 114 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 8487 تاريخ 10/7/2012

قرار المباشرة رقم 3/م/2017 تاريخ 2/1/2017

اسم الشهادة: بكالوريوس في الترجمة أو في اللغة العربية وآدابها

;Bachelor of Arts in Translation or in Arabic language and literature

تعتبر شهادة البكالوريوس في الترجمة أو في اللغة العربية وآدابها، التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة الإجازة الجامعية في أحد الاختصاصين المذكورين اعلاه، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن ثلاث سنوات وألا يقل عدد ارصدتها عن 92 رصيدا اميركيا نصف سنوي، منها ما لا يقل عن 39 رصيدا في الاختصاص، وعلى ان لا تحتسب من ضمنها الأرصدة المعتمدة لحيازة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب المنتسبين الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016/2017.