All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 115 04/08/2017

الاعتراف بماستر علوم في الرياضيات التطبيقية والحاسوبية MS in applied and computational mathematics الصادرة عن كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
115
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2914-2915
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 115 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الاميركية

اسم الكلية: كلية الآداب والعلوم

المرجع: المرسوم رقم 1779 تاريخ 28/4/2009

اسم الشهادة: ماستر علوم في الرياضيات التطبيقية والحاسوبية

MS in applied and computational mathemtics

تعتبر شهادة ماستر علوم في الرياضيات التطبيقية والحاسوبية التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الاميركية، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي المعتمد في الجامعة، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجيستير في الإختصاص ذاته، شرط ان تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا، وعلى الإجازة في الرياضيات أو المعلوماتية أو الفيزياء أو الهندسة، وألا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن 30 رصيدا نصف سنوي، يمكن أن يكون من ضمنها 6 أرصدة رسالة بحث، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سرّ لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص ابتداء من العام الجامعي 2016/2017.