قرار مبدئي Preliminary decision No. 117 04/08/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 15/30/2013 تاريخ 26/4/2013 المتعلق بماجيستير في ادارة الاعمال Master in Business Administration الصادرة عن كلية ادارة الاعمال في جامعة البلمند
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 117
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2915-2916
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 117 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة البلمند
اسم الكلية: كلية إدارة الاعمال
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996
اسم الشهادة: ماجيستير في إدارة الاعمال
Master in Bisiness Administration
تعتبر شهادة الماجيستير في إدارة الاعمال في احد التراكيز التالية:
المحاسبة، التمويل، إدارة الرعاية الصحية، التسويق، الإدارة، إدارة الموارد البشرية، إدارة النقل الجوي، التي تمنحها كلية إدارة الاعمال في جامعة البلمند،
بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالأجازة الجامعية في ادارة الاعمال أو ما يعادلها وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن تسعة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 21 رصيدا في الاختصاص، وستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة لمشروع تخرج وتدريب مهني، والباقي أرصدة التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
ويمكن لحملة الشهادات من غير اختصاص متابعة هذا البرنامج شرط دراسة 13 رصيدا من برامج الادارة وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداء من العام الجامعي 2015/2016.