ان وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 1939/3 تاريخ 29 حزيران 2017،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص للسادة: زاهر عدنان رضوان - لينه محمد هشام نجا - زينه انطوان صفير - مريم محمود الكردي - رانيا ابراهيم عطية - نهاد علي الشيخ - سوميلا كمال ديب - ايلي جان اشخانيان - سليم قاسم تابت - كريستين فريد الصايغ - حسين علي جمعه، بتأسيس «نقابة الحرفيين والمصنعين التقليديين - لبنان».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
27 تموز 2017
وزير العمل
محمد كبارة