المادة 1
يرخّص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي المطلة الشعبي».
مركزها: المطلة، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 21 24/01/2017
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية للنادي الشعبي «نادي المطلة الشعبي» المسجل تحت رقم 1006/د تاريخ 10/3/2016،
بناء على تقرير الكشف الميداني على المنشآت بتاريخ 6/11/2016،
بناء على كتاب وزارة الداخلية والبلديات عدد 13254 تاريخ 2/11/2016،
بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
يرخّص بتأسيس نادي رياضي شعبي باسم: «نادي المطلة الشعبي».
مركزها: المطلة، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تتألف الهيئة التأسيسية للنادي من السادة: جورج بديع عيد - البار جميل عيد - مطانيوس جورج عيد - داني سعيد عيد عيد - شارل نعيم عيد - جاك مطانيوس عيد - الياس نعيم عيد.
تتولى الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية وتوزع فيها المهام وفقا لنظامها العام وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من قبل الوزارة.
ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24 كانون الثاني 2017 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش