قرار مبدئي Preliminary decision No. 119 04/08/2017
تعديل قرار مبدئي رقم 9/14/2006 تاريخ 24/2/2006 المتعلق بماستر في الموسيقى Master en Musique Master of Arts in Music الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 119
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2917
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 119 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الموسيقى
المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996
اسم الشهادة: ماستر في الموسيقي
Master en Musique
Master of Arts in Music
تعتبر شهادة الماستر في الموسيقي تركيز: علوم او موسيقى موسيقية، أو موسيقى الشعوب، أو تربية موسيقية مقدسة، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة في الموسيقى أو في التعليم الموسيقي التخصصي العالي أو ما يعادلهما رسميا، وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها تسعة أرصدة في التركيز وستة أرصدة لرسالة بحث أو لمشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2016/2017.