All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 120 04/08/2017

الاعتراف بماستر علوم في تكنولوجيا البيئة Master Scienses Technologies de l'Environnement Master of Science in Environmental Technologies الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - ا لكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
120
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2917-2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 120 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010

اسم الشهادة: ماستر علوم في تكنولوجيا البيئة

Master Scienses Technologies de l'Environnement

Master of Science in Evironmental Technologies

تعتبر شهادة الماستر في علوم تكنولوجيا البيئة - تركيز: Air Quality & Analysis التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في البيوكيمياء أو الكيمياء أو ما يعادلهما وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثمانية عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2017/2018.