قرار مبدئي Preliminary decision No. 120 04/08/2017
الاعتراف بماستر علوم في تكنولوجيا البيئة Master Scienses Technologies de l'Environnement Master of Science in Environmental Technologies الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 120
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2917-2918
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 120 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010
اسم الشهادة: ماستر علوم في تكنولوجيا البيئة
Master Scienses Technologies de l'Environnement
Master of Science in Evironmental Technologies
تعتبر شهادة الماستر في علوم تكنولوجيا البيئة - تركيز: Air Quality & Analysis التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في البيوكيمياء أو الكيمياء أو ما يعادلهما وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثمانية عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2017/2018.