All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 121 04/08/2017

الاعتراف بماستر علوم في هندسة البترول Master en Science in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
121
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2918
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 121 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الهندسة

المرجع: مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2011

قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011

اسم الشهادة: ماستر علوم في هندسة البترول

Master en Science in Petroleum Engineering

تعتبر شهادة الماستر علوم في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة، بكالوريوس علوم، أو بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) وذلك في الاختصاصات الملاءمة لهندسة البترول، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (30 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وعلاوة على ذلك، سوف يطلب من الطلاب التسجيل في مواد أساسية إضافية اعتمادا على درجة البكالوريوس (تصل الى 24 رصيدا)، بحيث لا يقل المجموع الكلي لأرصدة البكالوريوس والماجيستير عن 155 رصيدا.

أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في هندسة البترول (دبلوم/ درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات 146 رصيدا، فيمكن أن يحتسب ما يصل الى 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، بحيث لا تقل المدة في المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، ويستكمل الطالب ستة أرصدة رسالة بحث وثلاثة أرصدة لمادة تعليمية في الاختصاص بحيث يمكون مجموع الماستر ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2015/2016.