قرار مبدئي Preliminary decision No. 121 04/08/2017
الاعتراف بماستر علوم في هندسة البترول Master en Science in Petroleum Engineering الصادرة عن كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 121
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2918
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 121 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الهندسة
المرجع: مرسوم رقم 3598 تاريخ 17/3/2011
قرار المباشرة رقم 1845/م/2011 تاريخ 28/11/2011
اسم الشهادة: ماستر علوم في هندسة البترول
Master en Science in Petroleum Engineering
تعتبر شهادة الماستر علوم في هندسة البترول، التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخول حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وعلى بكالوريوس في علوم الهندسة، بكالوريوس علوم، أو بكالوريوس في الهندسة (دبلوم/درجة مهندس) وذلك في الاختصاصات الملاءمة لهندسة البترول، بحيث لا تقل المدة المطلوبة لنيلها عن سنتين (30 رصيدا) من ضمنها ستة أرصدة رسالة بحث أو ثلاثة أرصدة مشروع تخرج وعلاوة على ذلك، سوف يطلب من الطلاب التسجيل في مواد أساسية إضافية اعتمادا على درجة البكالوريوس (تصل الى 24 رصيدا)، بحيث لا يقل المجموع الكلي لأرصدة البكالوريوس والماجيستير عن 155 رصيدا.
أما بالنسبة لحملة شهادة البكالوريوس في هندسة البترول (دبلوم/ درجة مهندس) التي لا تقل مدة دراستها عن 5 سنوات 146 رصيدا، فيمكن أن يحتسب ما يصل الى 21 رصيدا من برنامج البكالوريوس المذكور ضمن أرصدة الماستر، بحيث لا تقل المدة في المطلوبة لنيلها عن سنة واحدة، ويستكمل الطالب ستة أرصدة رسالة بحث وثلاثة أرصدة لمادة تعليمية في الاختصاص بحيث يمكون مجموع الماستر ثلاثين رصيدا نصف سنوي، وذلك وفق المناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى البرنامج ابتداء من العام الجامعي 2015/2016.