قرار مبدئي Preliminary decision No. 122 04/08/2017
ملحق للقرارات السابقة قرار مبدئي رقم 45/16/2017 بتاريخ 3/3/2017 قرار مبدئي رقم 44/19/217 بتاريخ 3/3/2017 قرار مبدئي رقم 43/16/2017 بتاريخ 3/3/2017 الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 122
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2918-2919
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 122 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية
المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961
إن شهادات الماستر في العمل الإجتماعي، في علوم التربية، في علم النفس، كما وردت في القرارات المبدئية الجديدة والقرارات المعدلة المذكورة أعلاه، تخول حاملها متابعة الدراسة في الدكتوراه.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام 2014 - 2015 (في العمل الإجتماعي) وابتداء من العام 2015 - 2016 (في علوم التربية وعلم النفس).