All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 122 04/08/2017

ملحق للقرارات السابقة قرار مبدئي رقم 45/16/2017 بتاريخ 3/3/2017 قرار مبدئي رقم 44/19/217 بتاريخ 3/3/2017 قرار مبدئي رقم 43/16/2017 بتاريخ 3/3/2017 الصادرة عن كلية الفلسفة والعلوم الانسانية في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
122
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2918-2919
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 122 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الفلسفة والعلوم الإنسانية

المرجع: قانون التعليم العالي تاريخ 26/12/1961

إن شهادات الماستر في العمل الإجتماعي، في علوم التربية، في علم النفس، كما وردت في القرارات المبدئية الجديدة والقرارات المعدلة المذكورة أعلاه، تخول حاملها متابعة الدراسة في الدكتوراه.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام 2014 - 2015 (في العمل الإجتماعي) وابتداء من العام 2015 - 2016 (في علوم التربية وعلم النفس).