All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 124 04/08/2017

الاعتراف باجازة في البيولوجيا Licence en Biologie Bachelor of Science in Biology الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
124
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2920
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 124 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010

اسم الشهادة: إجازة في البيولوجيا

Licence en Biologie

Bachelor of Science in Biology

تعتبر شهادة الإجازة في البيولوجيا التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وأن لا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا نصف سنوي في الاختصاص على الأقل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2017/2018.