قرار مبدئي Preliminary decision No. 124 04/08/2017
الاعتراف باجازة في البيولوجيا Licence en Biologie Bachelor of Science in Biology الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 124
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2920
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 124 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية العلوم
المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010
اسم الشهادة: إجازة في البيولوجيا
Licence en Biologie
Bachelor of Science in Biology
تعتبر شهادة الإجازة في البيولوجيا التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وأن لا يقل عدد ارصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا نصف سنوي في الاختصاص على الأقل، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2017/2018.