All legislation

مرسوم Decree No. 1241 18/08/2017

نقل وانتداب قاضي شرعي في ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

Type
مرسوم · Decree
Number
1241
Date
18/08/2017
Official Gazette
Issue 38, 24/08/2017, p. 3025
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1241 تاريخ 18/08/2017
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري الصادر بتاريخ 16/7/1962 وتعديلاته،

وبعد موافقة مجلس القضاء الشرعي الأعلى بقراره رقم 480 تاريخ 10/5/2017،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل فضيلة الشيخ حسين عبد الله قصاص قاضي محكمة الشياح الشرعية الجعفرية (رقمه الآلي 48447) الى مثل وظيفته في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر)، وانتدب لتأمين الاعمال في محكمة مشغرة الشرعية الجعفرية (مركز شاغر) مدة يوم واحد في الاسبوع بالاضافة الى عمله في محكمة زحلة الشرعية الجعفرية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2017 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل