All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 126 04/08/2017

تعديل القرار المبدئي رقم 26/58/2012 تاريخ 26/02/2010 المتعلق بماستر في الكيمياء Master en Chimie Master of Science in Chemistry الصادرة عن كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
126
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2921
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 126 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية العلوم

المرجع: المرسومان رقم 3585 تاريخ 7/8/2000 ورقم 3598 تاريخ 17/3/2010

اسم الشهادة: ماستر في الكيمياء

Master en Chimie

Master of Science in Chemistry

تعتبر شهادة الماستر في الكيمياء - تركيز: Environmental Risks & Waste Treatment أو Industrial Processes & Methods Validation التي تمنحها كلية العلوم في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لماجستير في الإختصاص ذاته، تخوله حاملها متابعة الدراسة لنيل شهادة الدكتوراه، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية

أو ما يعادلها رسميا وأن تكون مسبوقة بالإجازة الجامعية في الكيمياء أو البيوكيمياء أو ما يعادلهما وألا تقل مدة دراستها عن السنتين، وألا يقل عدد ارصدتها عن ستة وثلاثين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها ثمانية عشر رصيدا في الاختصاص وستة أرصدة لرسالة بحث أو ثلاثة أرصدة لمشروع تخرج وتدريب مهني وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية إبتداء من العام الجامعي 2017/2018.