All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 128 04/08/2017

تعديل قرار مدبئي رقم 11/14/2006 تاريخ 24/2/2006 المتعلق باجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي Licence en Enseignement Musicasl Superieur Specialise Bachelor of Arts in Higher & Specialized Music Education الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
128
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2922
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 128 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك

اسم الكلية: كلية الموسيقى

المرجع: المرسوم رقم 9278 تاريخ 8/10/1996

اسم الشهادة: إجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي

Licence en Enseignement Musical Superieur Specialise)

Bachelor of Arts in Higher & Specialized Music Education

تعتبر شهادة الإجازة في التعليم الموسيقي التخصصي العالي تركيز: إحدى الآلات الموسيقية أو الغناء الكلاسيكي الغربي أو الغناء العربي أو التأليف الموسيقي أو السولفيج/إملاء، التي تمنحها كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في الإختصاص ذاته، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيدا نصف سنويا في الاختصاص على الأقل واثنين وعشرين رصيدا في التركيز ، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016 - 2017.