All legislation

قرار مبدئي Preliminary decision No. 129 04/08/2017

الاعتراف بالدبلوم الجامعي في الاديان والاعلام Diplome Universitaire en religions et medias الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت

Type
قرار مبدئي · Preliminary decision
Number
129
Date
04/08/2017
Official Gazette
Issue 36, 17/08/2017, p. 2923
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 04/08/2017
Source
Lebanese University

اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف في بيروت

اسم الكلية: كلية العلوم الدينية

المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999

اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الأديان والإعلام

Diplome Universitaire en religions et medias

تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في الأديان والإعلام التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعداد شهادة الاجازة في العلوم الدينية أو في علوم الأديان أو في الدراسات الإسلامية والمسيحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.

يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2009 - 2010 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.