قرار مبدئي Preliminary decision No. 129 04/08/2017
الاعتراف بالدبلوم الجامعي في الاديان والاعلام Diplome Universitaire en religions et medias الصادرة عن كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت
- Type
- قرار مبدئي · Preliminary decision
- Number
- 129
- Date
- 04/08/2017
- Official Gazette
- Issue 36, 17/08/2017, p. 2923
- Status
- In force
- Cite as
- قرار مبدئي رقم 129 تاريخ 04/08/2017
- Source
- Lebanese University
اسم الجامعة: جامعة القديس يوسف في بيروت
اسم الكلية: كلية العلوم الدينية
المرجع: المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999
اسم الشهادة: الدبلوم الجامعي في الأديان والإعلام
Diplome Universitaire en religions et medias
تعتبر شهادة الدبلوم الجامعي في الأديان والإعلام التي تمنحها كلية العلوم الدينية في جامعة القديس يوسف في بيروت، شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومخولة حاملها متابعة الدراسة لإعداد شهادة الاجازة في العلوم الدينية أو في علوم الأديان أو في الدراسات الإسلامية والمسيحية، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا وألا يقل عدد أرصدتها عن 30 رصيدا وفق النظام الأوروبي لاحتساب الأرصدة المتحوّلة.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الكلية ابتداء من العام الجامعي 2009 - 2010 وفق المناهج واللوائح الاسمية المغلقة التي أودعت حسب الاصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي.